الشهيد الثاني
234
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
في الخبر ، معلّلًا بأنّ ولد الزنا لا يفلح وبالعار « 1 » وقيل : يحرم بناءً على كفره « 2 » وهو ممنوع . « والعبد لا يملك » شيئاً مطلقاً على الأقوى ، عملًا بظاهر الآية « 3 » والأكثر على أنّه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل الضريبة « 4 » وهو مروّي « 5 » وقيل : أرش الجناية « 6 » وقيل : ما ملّكه مولاه معهما « 7 » وقيل : مطلقاً « 8 » لكنّه محجور عليه بالرقّ ، استناداً إلى أخبار « 9 » يمكن حملها على إباحة تصرّفه في ذلك بالإذن ، جمعاً . وعلى الأوّل « فلو اشتراه ومعه مال فللبايع » لأنّ الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه ؛ لعدم دلالته عليه « إلّابالشرط ، فيراعى فيه شروط
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 433 ، الباب 25 من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث 5 ، والوسائل 14 : 338 ، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 . ( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 353 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع : 132 . ( 5 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل . ( 6 ) نسب ذلك الفاضل الآبي والصيمري إلى الشيخ ، انظر النهاية : 543 ، وكشف الرموز 1 : 512 ، وغاية المرام 2 : 104 . ( 7 ) يعني مع فاضل الضريبة وأرش الجناية ، قاله الشيخ في النهاية : 543 كما نسبه إليه الشهيد في غاية المراد 2 : 130 ، والصيمري في غاية المرام 2 : 104 ، إلّاأ نّه قال : يملك التصرّف لا رقبة المال . ( 8 ) قاله المحقّق في الشرايع 2 : 58 . ( 9 ) انظر الوسائل 16 : 28 - 29 ، الباب 24 من كتاب العتق ، و 55 ، الباب 51 .